نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 125
أبي عبد الله عليه السلام قال: يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة. (14570) [7] وعنه، وعن الحسين (الحسن) اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل. [8] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بشير النبال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلى. [9] وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال: أوليس قد أعتقت بولدها؟ تحج عنها. أقول: وتقدم ما يدل، على ذلك، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة.
باب 9 : كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج. [1] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن عن مفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 322. [8] الفقيه ج 1 ص 142. [9] الفقيه ج 1 ص 143 أورده أيضا في 1 / 18 من وجوب الحج. تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 21 و 4 / 24 من وجوب الحج وهنا في 4 / 1 وعلى الاستنابة عن الطفل في 1 / 20 ويأتي ما ينافي ذلك في ب 9. راجع 4 / 6 و 1 / 26 و 6 / 28 و ب 29 و 30. الباب 9 - فيه 3 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 323 أورده صدره أيضا في 2 / 6.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 125