responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 12
كل عام من استطاع إليه سبيلا. أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب: وجوز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل، وأن من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يفعل وجب في الثانية، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا، والأقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج، وفي وجوب إجبار الناس عليه، وإن لم يكن لهم مال وغير ذلك.

باب 3 : وجوب الحج مع الشرائط مرة واحدة في العمر وجوبا عينيا
[1] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات (إلى أن قال:) وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك الحديث. ورواه الصدوق في (الخصال) كما مر في مقدمة العبادات (14140) [2] محمد بن علي بن الحسين في (العلل وعيون الأخبار) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لان الله وضع الفرائض على أدنى القوة، كما قال: " فما استيسر من الهدى " يعني شاة ليسع القوي والضعيف وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة، فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم.


راجع الباب الآتي، قال: ويأتي ما يدل على في ب 4 و 5.
الباب 3 - فيه 3 أحاديث:
[1] المحاسن: ص 296 أخرج تمامه في ج 1 في 37 / 1 من مقدمة العبادات وباسناد آخر في
27 / 1 هنالك.
[2] علل الشرائع: ص 101 عيون أخبار الرضا، ص 263.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست