responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 116
[4] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج قال: فحج عنها فإنها لك ولها، قلت: إن امرأتي ماتت ولم تحج، قال: فحج عنها فإنها لك ولها [5] وباسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع بخطه وقرأته: حج عنه إنشاء الله، فان لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره شئ إنشاء الله تعالى.
[6] قال: وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحج عن آخر له من الأجر والثواب شئ؟ فقال: للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له ولأبيه ولامه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته إن الله واسع كريم.
(14540) [7] وباسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج قال: وقال الصادق عليه السلام وذكر مثله.
[8] قال: وروي أن الصادق عليه السلام أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له: حج عن إسماعيل وافعل ولك تسع، وله واحدة. أقول: تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


[4] الفقيه ج 1 ص 142 فيه ان أمي ماتت.
[5] الفقيه ج 1 ص 143 أورده أيضا في 1 / 36.
[6] الفقيه ج 1 ص 79.
[7] الفقيه ج 1 ص 138 و 79 أورده أيضا في 2 / 21.
[8] الفقيه ج 1 ص 38.
لعله أشار بقوله تقدم إلى اطلاقات اختيار الحج على سائر العبادات، وبقوله: يأتي إلى ب 25.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست