responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 112

باب 60 : جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في الرجعية بدون اذن الزوج
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم مثله.
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عمن ذكره عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟
قال إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها [3] وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا تحج المطلقة في عدتها. أقول: المراد لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج لما تقدم ويأتي.
(14525) [4] وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول: " ولا يخرجن " إلا أن تكون طلقت في سفر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


الباب 60 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 317 فيه: صفوان عن العلا.
[2] يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 18 3.
[3] يب ج 1 ص 561 تقدم صدره في 4 / 58 - صا ج 2 ص 317.
[4] يب ج 1 ص 562 - يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 317.
يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 22 من العدد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست