نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 112
باب 60 : جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في الرجعية بدون اذن الزوج [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم مثله. [2] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عمن ذكره عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها [3] وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا تحج المطلقة في عدتها. أقول: المراد لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج لما تقدم ويأتي. (14525) [4] وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول: " ولا يخرجن " إلا أن تكون طلقت في سفر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
الباب 60 - فيه 4 أحاديث: [1] الفقيه ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 317 فيه: صفوان عن العلا. [2] يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 18 3. [3] يب ج 1 ص 561 تقدم صدره في 4 / 58 - صا ج 2 ص 317. [4] يب ج 1 ص 562 - يب ج 1 ص 562 - صا ج 2 ص 317. يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 22 من العدد.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 112