responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 108
إذا جعلنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فنقص الله عمره وأماته قبل أجله [6] وبإسناده عن محمد بن الحسين، عنه محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن أبي حذيفة قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام ونزلنا الطريق فقال: ترون هذا الجبل ثافلا؟ إن يزيد بن معاوية لما رجع من حجة مرتحلا إلى الشام أنشأ يقول: إذا تركنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعده سنينا للحج والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل أجله ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 58 : انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم، وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " ورواه الشيخ بإسناده عن موسى القاسم، عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران نحوه.
[2] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن


[6] يب ج 1 ص 579 - الفقيه ج 1 ص 78.
لعله أشار إلى ب 49 أو إلى ما تقدم في مقدمة العبادات من استحباب نية الخير.
الباب 58 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 561.
[2] الفروع ج 1 ص 243 - الفقيه ج 1 ص 141.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست