responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 96
(13040) - 8 علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام (في حديث) قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه باطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه، ويفطر بافطاره، ويصل بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين، أقول: ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما.
58 باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا قال: وقال زرارة عنه: إنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي


[8] المحكم والمتشابه ص 36 فيه: وأما الرخصة التي يعمل بظاهرها عند التقية ولا يعمل بباطنها
فان الله اه‌. وفيه أيضا: من المخالفين المستولين على الأمة، قال الله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون
الكافرين أولياء) إلى آخر الآية، ثم قال: فهذه رخصة تفضل الله تعالى بها على المؤمنين رحمة
لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر.
يأتي ما يدل على وجوب التقية في ج 6 في أبواب من الامر بالمعروف، ويأتي ما يدل عليه في ب
13 من أحكام شهر رمضان.
باب 58 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 358 فيهما: إنما لم يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل -
الفقيه ج 1 ص 11 تقدم صدره في 1 / 6 من زكاة الذهب والفضة وقطعة منها في 2 / 12
منها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست