responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 73
في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال: أجنب بالنهار.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس.
4 وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصايم؟ قال: لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به.
5 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل الحديث ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على حصر النواقض.
36 باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية (12970) - 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام:


[3] الفقيه: ج 1 ص 42.
[4] علل الشرايع: ص 132 فيه: حملان بن الحسين بن الوليد راجعه.
[5] يب: ج 1 ص 443، المقنعة: ص 55 فيه من احتلم في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل تقدم
تمام الحديث في 4 / 16.
تقدم ما يدل على حصر النواقض في ب 1 وما يدل على كراهة النوم للجنب في ج 1 في ب 25
من الجنابة. راجع 5 / 6 من أبواب من يصح منه الصوم.
باب 36 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 194


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست