responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 62
الإعادة فان (وان) شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.
7 وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.
(12915) - 8 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة الحديث. أقول: هذا محمول على من ذرعه القئ لما سبق.
9 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطر ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال: لا يفطر ذلك. أقول: حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق.
10 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ ما عليه؟ قال: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ. أقول: وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
30 باب عدم بطلان الصوم بالقلس والجشاء 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس


[7]: يب: ج 1 ص 426.
[8] يب: ج 1 ص 425، صا: ج 2 ص 90، أورده
أيضا في 1 / 35 وذيله في 4 / 25 وتمامه في 11 / 26 وتقدم الخلاف في الاسناد.
[9] يب: ج 1 ص 426
[10] المسائل: بحار الأنوار: ج 10 ص 250 فيه: فتقيأ
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1.
باب 30 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 193، الفقيه: ج 1 ص 39، من الصوم. المقنع: ص 16


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست