responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 59
8 وعنه، عن علي بن أسباط، عن (العلاء) القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب الحديث (12900) - 9 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن السواك للصائم، فقال: نعم يستاك أي النهار شاء.
10 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يستاك، قال: لا بأس به، وقال لا يستاك بسواك رطب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال في أوله: أيستاك بالماء.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة.
11 وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.
12 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.
13 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن


[8] يب: ج 1 ص 426، صا: ج 2 ص 91، أورد ذيله في 2 / 3 راجع ذيله.
[9] الفروع: ج 1 ص 193، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 12 من السواك.
[10] الفروع: ج 1 ص 193، يب: ج 1 ص 443.
[11] الفروع: ج 1 ص 193، يب: ج 1 ص 426، صا: ج 2 ص 92 أورده أيضا في ج 1
في 2 / 12 من السواك.
[12] الفروع: ج 1 ص 193 أورده أيضا في 3 / 26.
[13] الفروع: ج 1 ص 192، يب: ج 1 ص 410، صا: ج 2 ص 94، أورد تمامه في 3 / 23.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست