نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 404
4 باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل، وانه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط وكذا بعد الثلاثة (14080) - 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (ويخرج) اعتكافه (*) حتى تمضي ثلاثة أيام. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين، عن أبي أيوب، ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله. 2 وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب مثله. 3 وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر،
الباب 4 فيه 5 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 - الفقيه ج 1 ص 66 في التهذيب: علي بن الحسن، عن الحسن، وفي الاستبصار: علي بن الحسن، عن أبي أيوب، عن الحسن، عن محمد بن مسلم. * في الاستبصار المخطوطة الموجودة لدى هكذا: فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه وفيه تقديم الحسن عن أبي أيوب (المصحح) [2] الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 128 - الفقيه ج 1 ص 66 أورد قطعة منه في 7 / 2 وذيله في 1 / 9. [3] الفروع ج 1 ص 212 - الفقيه ج 1 ص 66 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 يأتي صدره في 1 / 10 والفقيه خال عن قوله: آخر، وفي الاستبصار: ان شاء ازداد أياما أخر.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 404