responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 400
(14065) - 11 الحسن بن يوسف بن يوسف بن المطهر العلامة في (منتهى المطلب) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم الحديث. ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الجامع أيضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وأما إذن الزوج والسيد فقد تقدم ما يدل على اشتراطها في الصوم المندوب، والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع، ويأتي ما يدل على وجوب طاعة الزوج والسيد واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة.
3 باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو امرأة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع الحديث. ورواه الكليني كما مر.
2 وفي كتاب (المقنع) قال: روي لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة.
3 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمان بن أبي نجران


[11] المنتهى ص 623 - المعتبر ص 323 أخرجه بتمامه في 11 / 3.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 10 من الصوم المحرم ولعله أشار إلى 5 / 1 هنا أيضا، ويأتي
ما يدل عليه في 6 / 6 و 1 / 11.
الباب 3 فيه 14 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 65 تقدمت قطعة منه في 1 / 1 وصدره في 3 / 2 ويأتي ذيله في 2 / 5.
[2] المقنع ص 18.
[3] يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 128 أورد ذيله في 5 / 7 وصدره في 3 / 8.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست