نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 398
ابن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين مثله. 5 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان الحديث. ورواه الكليني بالاسناد السابق عن أحمد بن محمد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنهما قالا: في العشر الأواخر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه. 2 باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد (14055) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال وتصوم ما دمت معتكفا. ورواه الكليني بالاسناد السابق. 2 وباسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث) قال: وصوم الاعتكاف واجب. ورواه الكليني والشيخ كما مر. 3 وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم الحديث. ورواه الكليني أيضا بالاسناد السابق. 4 وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن
[5] الفقيه... - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 434 أورد ذيله في 10 / 3 وقطعة منه 1 / 7. تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على ذلك في 5 / 3. الباب 2 فيه 11 حديثا: [1] الفقيه.. - الفروع ج 1 ص 262 أورد تمامه في 7 / 3. [2] الفقيه ج 1 ص 26 أخرجنا الحديث بتمامه في 1 / 1 من بقية الصوم. [3] الفقيه ج 1 ص 65 - الفروع ج 1 ص 212 يأتي ذيل الحديث من الفقيه في 2 / 5 وصدره في 1 / 3 وتقدمت قطعة في 1 / 1. [4] عيون الأخبار ص 204.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 398