نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 385
2 باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيام التشريق 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق، فقال: أما بالامصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق، فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس. 3 وباسناده عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد. 4 وباسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام الحديث. (14005) - 5 وباسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النحر
الباب 2 فيه 10 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 436 - صا ج 2 ص 132 - المقنع ص 24. [2] الفقيه ج 1 ص 61 من الصوم. [3] الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 5 في 4 / 6 من الذبح. [4] الفقيه ج 1 ص 152 أخرج تمامه في ج 5 في 2 / 6 من الذبح. [5] الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في ج 5 في 5 / 6 من الذبح.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 385