responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 385
2 باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيام التشريق 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق، فقال: أما بالامصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق، فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس.
3 وباسناده عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
4 وباسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام الحديث.
(14005) - 5 وباسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النحر


الباب 2 فيه 10 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 436 - صا ج 2 ص 132 - المقنع ص 24.
[2] الفقيه ج 1 ص 61 من الصوم.
[3] الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 5 في 4 / 6 من الذبح.
[4] الفقيه ج 1 ص 152 أخرج تمامه في ج 5 في 2 / 6 من الذبح.
[5] الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في ج 5 في 5 / 6 من الذبح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست