responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 33
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال: لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله.
(12805) - 2 وباسناده عن عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسي وهو صائم فجامع أهله، فقال: يغتسل ولا شئ عليه.
3 قال: وروي عن الأئمة عليهم السلام أن هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.
4 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
5 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال: يتم صومه (يومه) وليس عليه قضاؤه.
6 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فإنما هو شئ أطعمه الله إياه.
(12810) - 7 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن


[1] الفقيه: ج 1 ص 41 من الصوم، الفروع: ج 1 ص 191، يب: ج 1 ص 430.
[2] الفقيه: ج 1 ص 41.
[3] الفقيه: ج 1 ص 41.
[4] علل الشرائع: ص 156، أخرجه أيضا في ج 5 في 8 / 2 من كفارة الاستمتاع.
[5] الفروع: ج 1 ص 191.
[6] الفروع: ج 1 ص 191، ورواه الشيخ في التهذيب: ص 427 باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[7] الفروع: ج 1 ص 185، الفقيه: ج 1 ص 26، يب: ج 1 ص 435، في التهذيب والفقيه المطبوعين. فمن أكل، وفي الكافي أو شرب، أخرجه أيضا في 2 / 29 وأخرجنا تمامه في 1 و 1 من بقية الصوم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست