responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 26
5 وعنه، عن الحسين، عن القاسم، عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الوطأ في الدبر في الجنابة، وتقدم ما يدل على حكم الجماع، ويأتي ما يدل عليه.
5 باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا باس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
2 وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (الحسين) عن محمد بن الحسن (الحسين) عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم: فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد.
(12785) - 3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: في التلطف من الأشياف.


[5] يب ج 1 ص 442، راجعه
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 12 من الجنابة، وفي 1 / 4 من وجوب الصوم وهنا في
ب 1 و 6 / 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 22 وفي 7 / 26 و ب 33 و 4 /
35 وفي 4 و 5 / 43 و 2 / 44 هنا، و 1 / 7 ممن يصح من الصوم فتأمل. راجع ب 14 من آداب
الصائم و 5 / 6 ممن يصح منه الصوم.
باب 5 فيه أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 193، يب: ج 1 ص 444، قرب الإسناد: ص 102
[2] الفروع: ج 1 ص 193، يب: ج 1 ص 410، صا: ج 2 ص 83، في التهذيبين: علي بن الحسن عن أبيه. وفيهما: ما تقول في التلطف.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست