responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 252
3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرقه، وقال: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
أقول: حمله الشيخ على من كان حاجا فإنه مسافر، واستدل بما تقدم في من يصح عنه الصوم، ويحتمل الحمل على التقية.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان (إلى أن قال:) فإذا كان شعبان صمن وصام معهن الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي.
28 باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر، قال قبل الفجر (إلى أن قال:) أتريد أن تقائس، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
(13575) - 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي وباسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام إنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ


[3] يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 118.
[4] الفروع ج 1 ص 188 أورد تمامه في 2 / 28 من الصوم المندوب.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26.
الباب 28 فيه 6 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 من الطبعة السابقة، أخرجه بتمامه في ج 2 في 3 / 50
من المواقيت.
[2] الفقيه ج 1 ص 48


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست