responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 241
4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال.
(13535) - 6 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال.
7 وبالاسناد عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ (قضاء) وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
8 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ظريف بن


[4] الفروع ج 1 ص 200 - الفقيه ج 1 ص 51.
[5] الفروع ج 1 ص 196.
[6] الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 108.
[7] الفروع ج 1 ص 196 - الفقيه ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 109
في الطريق الثاني من التهذيب: إذا صام (مرض خ) الرجل رمضان.
[8] تقدم آنفا تحت رقم 7.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست