responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 239
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير.
3 ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا مع الزيادة.
أقول: هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى ويأتي، أو على الاستحباب.
4 وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان إنه ليس عليه إلا ما يستقبل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل (من) شهر رمضان أيام (ما) فقال: ليقض ما فاته. أقول: حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام ويمكن حمله على المرتد إذا أسلم، أو على الاستحباب، وقد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة، وفي مقدمة العبادات.


[2] الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 44 -
المقنع ص 17 ذكر الشيخ في الاستبصار طريقه إلى الحسين بن سعيد قال: أخبرني الشيخ، عن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.
[4] الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 107.
[5] يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 107 في التهذيب: بعد ما دخل في شهر رمضان.
تقدم ما يدل في ج 1 في ب 31 من المقدمة، وعلى الحكم الأخير في ب 3 من المستحقين للزكاة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست