responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 215
15 باب انه لا عبرة باخبار المنجمين وأهل الحساب أنه يرى 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا: إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر، وإفريقية والأندلس هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف العرض (الفرض ظ) على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا، وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع لا صوم من الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته.
2 جعفر بن الحسن السعيد المحقق في (المعتبر) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقول: وتقدم ما يدل على حصر العلامة في الرؤية ومضي ثلاثين، ويأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج والتجارة.
16 باب عدم جواز يوم صوم الشك بنية أنه من شهر رمضان واستحباب صومه بنية أنه من شعبان (13465) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن


الباب 15 فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 396.
[2] المعتبر: ص 311 أخرجه عنه وعن غيره في ج 5 في ب 24 مما يكتسب به.
تقدم ما يدل على حصر العلامة في ب 3 وذيله، ويأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في ج 5
في ب 14 من آداب السفر و ب 24 مما يكتسب به فتأمل.
الباب 16 فيه 10 أحاديث:
[1] يب: ج 1 ص 397 أورد قطعة منه في 17 / 3 وأخرى في 16 / 5 في المصدر: قال علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست