responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 211
15 وعنه، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مر.
16 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل 17 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الواحد واليمين في الدين، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا وفي الشهادات 12 باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع وبالرؤية في بلد آخر قريب (13450) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم يقضي من شهر رمضان، فقال:


[15] يب ج 2 ص 82 فيه: سعد بن عبد الله، عن محمد بن خالد، أخرجه أيضا في ج 9 في
37 / 24 من الشهادات.
[16] المقنعة ص 48 أخرجه أيضا في 28 / 3.
[17] نوادر أحمد: راجع فقه الرضا: ص 77 فيه ويمين الخصم، وأما في الهلال اه‌.
تقدم ما يدل عليه في 9 / 3 و ب 5 و 6 راجع 15 / 5 ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 12، ويأتي ما يدل
عليه وعلى عدم ثبوت الهلال بشهادة المرأة وما ينافيه في ج 7 في 1 / 123 من مقدمات النكاح.
وفي ج 9 في 1 / 14 من آداب القضاء وفي ب 24 من الشهادات، وعلى العدالة في ب 41
وذيله هنالك.
الباب 12 فيه 8 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 395 أخرج صدره أيضا في 5 / 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست