responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 167
29 باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار إذا أطاق أو راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الأنثى لتسع الا أن يبلغ بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما (13300) - 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، معاوية بن وهب في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف، وعلي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن وهب مثله إلا أنه أسقط في إحدى الروايتين ما بعد قوله: فدعه.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي


الباب 29 فيه 14 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 197 - الفقيه ج 1 ص 42 من الصيام - يب ج 1 ص 425 و 444 تقدم صدره
في ج 2 في 1 / 3 من أعداد الفرائض.
[2] الفروع ج 1 ص 197.
[3] الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 244 و 431 - صا ج 2 ص 123 و ج 1 ص 205 من
الطبعة الأولى - الفقيه ج 1 ص 90 تقدم صدر الحديث في ج 2 في 5 / 3 من أعداد الفرائض.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست