responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 103
شعيب يعني عقرقوفي، عن أبي بصير يعني يحيى بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء، وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه.
2 وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ويستحب للعبد أن لا يدع السحور.
3 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السحور بركة 4 قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدع أمتي السحور ولو على حشفة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا.
5 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور ولو بشربة من ماء وأما في التطوع في غير رمضان فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
(13065) - [6] وباسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ


[2] الفروع ج 1 ص 188 يب ج 1 ص 339، صا: ج 2 ص 138 أخرجه بتمامه في 2 / 29 من الصوم
المندوب، وفي المطبوع: وقد يستحب رواه الشيخ في المصباح: 433.
[3] الفروع: ج 1 ص 189 - يب ج 1 ص 408.
[4] الفروع ج 1 ص 189 - يب ج 1 ص 408 - الفقيه ج 1 ص 47 في الكافي المطبوع: حشفة من تمر
[5] الفروع: ج 1 ص 189 - الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 408 و 441.
[6] يب ج 1 ص 408 - المجالس ص 317 الصحيح عن جماعة عن أبي المفضل - المقنعة ص 5.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست