responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 78
6 = باب تقدير النصب في الغنم وما يجب في كل نصاب منها.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في الشاة) في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مأة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة الحديث أقول: حكم الثلاثمأة وواحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي الحديث الأول، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله


الباب 6 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 151 - يب ج 1 ص 355 فيه: كل مالا يحول عليه الحول - صاج 2 ص 22.
[2] يب ج 1 ص 355 - صا ج 2 ص 23 ذيله: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا أن يشاء المصدق،
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، وبعد صغيرها وكبيرها. أخرج مثله باسناده عن أبي بصير
في 3 / 10 وقطعة منه في 1 / 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست