responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 71
أبواب زكاة الأنعام.
1 = باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب وانه لا يضم أحدها إلى الاخر (11640) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ الحديث.
[2] وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كن أربع أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن زرارة. وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا.


أبواب زكاة الأنعام - فيه 14 بابا: باب 1 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 8 من الزكاة، يأتي تمامه في 1 / 2.
[2] الفقيه ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 374 - صا ج 2 ص 38 في الاستبصار في الطريق الثاني " لأنها
ليس شئ منهن تم نصابه فليس تجب فيه الزكاة " أورد صدره في 14 / 1 من زكاة الذهب وقطعة منه
في 1 / 5 هناك، وذيله: في 1 / 2 من زكاة الغلات.
تقدم ما يدل عليه في ب 10 مما تجب فيه الزكاة، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4. و 6. و 11 هنا وفى ب
5 من زكاة الذهب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست