responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 49
من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم، فقال أبوه: إليك عني لا أجد منها بدا.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى تبيعه، قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.
(1156) [3] وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
[4] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يشترى الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟
قال لا: حتى يبيعها، قلت: فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليها الحول وهو في يده. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار مثله.
[5] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا


[2] يب ج 1 ص 368 - صا ج ص 9
[3] يب ج 1 ص 358 أورده أيضا في 4 / 15 من زكاة الذهب.
[4] يب ج 1 ص 368 - ج 2 ص 11 - الفروع ج 1 ص 9 14
[5] يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 9


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست