responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 48
عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه الزكاة؟ قال: لا، قلت: أمسكه سنتين (سنين) ثم أبيعه ماذا على؟ قال: سنة واحدة.
[10] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس مالي على فيه زكاة؟ قال: لا [11] وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة؟ قال: سنة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي ما يدل عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل وغير ذلك، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب 4 1 = باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا أن يصير نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا وكذا الربح [1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام، فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال


[10] قرب الإسناد ص 16 يأتي صدره في 7 / 17 هنا وفى 12 / 6 ممن تجب عليه الزكاة.
[11] قرب الإسناد ص 167.
تقدم ما يدل عليه بعمومه في 5 و 1 1 و 16 / 1 مما تجب فيه الزكاة فتأمل. وتقدم ما يدل على عدم الوجوب
في ب 8 راجع ب 11 ويأتي ما يدل عليه في ب 14 و 2 / 17 هنا وفى 5 و 10 / 1 و ب 2 و 3 و 8 ممن
تجب عليه الزكاة.
الباب 14 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست