responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 378
صاحب الزمان عليه السلام أنه رآه وتحته عليه السلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء، يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفان حمراوان، فقال: يا حسين كم ترزأ على الناحية ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك، ثم قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه، قال: فقلت السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان.
(12675) [9] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبا.
[10] العياشي في (تفسيره) عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسندا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ثم إن وجه التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإيصال إليهم في ذلك الوقت ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإمام ولو من نصيبه كما سبق 4 = باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه، وعدم احتياج السادات، وجواز تصرف الشيعة في الأنفال والفئ وسائر حقوق الامام مع الحاجة وتعذر الايصال.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعني أحمد


[9] المقنعة ص 45 أخرجه أيضا عن الكافي في 6 / 2 مما يجب فيه الخمس.
[10] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 4.
الباب 4 - فيه 22 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 389 - علل الشرايع ص 132 - المقنعة ص 46 - صا ج 2 ص 58.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست