responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 374
[3] وعنه، عن محمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله.
[4] وبإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس، عن أبي الصامت، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، وأكل أموال اليتامى، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل الله عز وجل (إلى أن قال:) وأما أكل أموال اليتامى فقال: ظلمونا فينا وذهبوا به الحديث.
(12665) [5] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. ورواه في كتاب (إكمال الدين) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله: [6] وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام إنا نؤتى بالشئ فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي عليه السلام (بسبب؟) الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[3] يب ج 1 ص 387 أخرجه أيضا في 10 / 1 مما يجب فيه الخمس و 14 / 1 من قسمة الخمس.
[4] يب ج 1 ص 393.
[5] الفقيه ج 1 ص 13 - كما الدين ص 288 أخرجه أيضا في 1 / 1 مما يجب فيه الخمس.
[6] الفقيه ج 1 ص 14.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه فيما بعد ذلك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست