responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 36
والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج (11515) [10] وعنه عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم [11] وعنه عن محمد بن عبد الله بن، زرارة عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان بن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الزكاة فقال: الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك.
[12] وعنه عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد (بن جعفر) الطيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما تجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقلت: أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرز قال: نعم ما أكثره فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني قال: ثم قال: أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك وتقول: إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة.
[13] وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله


[10] يب ج 1 ص 348 - صا ج 2 ص 2 والظاهر أن الحديث في الاستبصار معلق على اسناد قدمناه
ذيل الحديث الثامن.
[11] يب ج 1 ص 348 - صا ج 2 ص 3 والظاهر أنه أيضا معلق على اسناد أوردناه ذيل
الحديث الثامن.
[12] يب ج 1 ص 348 - صا ج 2 ص 5 في التهذيب المطبوع: محمد بن الطيار.
[13] يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 5 في التهذيبين: جعفر بن محمد (بن خ) عن حكيم. قلت: لعل
الصحيح: جعفر بن محمد بن حكيم، أو جعفر بن محمد (أي ابن حكيم) عن محمد بن حكيم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست