نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 345
5 = باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره والا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وان كثر [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. [2] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. [3] وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام (إلى أن قال:) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية. وفي (الخصال) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله. (12575) [4] وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن الحسين (الحسن) القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه
الباب 5 - فيه 6 أحاديث: [1] الفقيه ج 1 ص 13 " الخمس " - يب ج 1 ص 383 - الأصول ص 305 " باب الفئ، والأنفال " تقدم ذيله في 2 / 3 ويأتي صدره في 1 / 7. [2] الفقيه ج 1 ص 13. [3] الفقيه ج 2 ص 238 - الخصال ج 2 ص 150 أخرج قطعة منه في ج 5 في 1 / 19 من الطواف وجزءا في ج 7 في 10 / 2 مما يحرم بالمصاهرة وجزءا في ج 9 في 14 / 1 من الديات. [4] عيون الأخبار ص أخرجه عنه وعن الخصال في ج 7 في 11 / 2 مما يحرم بالمصاهرة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 345