responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 340
[6] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب (الحسين بن سعيد) عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس.
(12555) [7] وعنه، عن علي بن الحكم، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن معلى ابن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي مثله. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[8] وبإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا ويطيب له.
[9] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة. وفي رواية يونس والعنبر أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه الحديث.


[6] يب ج 1 ص 384 - السرائر ص 476 في التهذيب: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير، وفى نسخة: عنه " أي أحمد بن محمد " عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير.
[7] يب ج 2 ص 116 " المكاسب " و ج 1 ص 384 - السرائر ص 476 أخرجه أيضا في ج 6 في
1 / 95 مما يكتسب به.
قال ابن إدريس: الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم
ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه.
[8] يب ج 1 ص
384.
[9] يب ج 1 ص 386 - صا ج 2 ص 56.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست