responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 339
ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي، ويمكن كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.
(12550) [2] وفي (المقنع) قال: روى محمد بن أبي عمير أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة.
[3] وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله.
وفي (صفات الشيعة) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن علي، عن المعلي بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.. أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب، ويأتي ما يدل على وجوب الخمس في ماله.
[4] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة الحديث. ورواه الشيخ كما يأتي.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.


[2] المقنع ص 15 أخرجه عن الخصال في 7 / 3.
[3] عقاب الأعمال ص 4 - علل الشرايع ص 200 - صفات الشيعة. مخطوط.
[4] الأصول ص 301 " باب الفئ، والأنفال " ورواه الشيخ كما يأتي تحت رقم 9 يأتي شرح مواضع
قطعات الحديث في 8 / 1 من قسمة الخمس.
[5] الأصول ص 304 أخرج صدره أيضا في 4 / 1 وأخرجه أيضا عن المقنعة في 9 / 3 من الأنفال.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست