responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 322
42 = باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إنه تصدق على ثلاثة من السؤال، ثم رد الرابع وقال: لو أن رجلا كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قلت: من هم؟ قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثم قال: يا رب ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان نحوه إلا أنه قال: في غير وجهه. ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح، ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان مثله.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله.


الباب 42 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 166 - السرائر ص 465 - الفقيه ج 1 ص 22 - الخصال ج 1 ص 77 تقدم
صدر الحديث في 1 / 23 راجعه، وأخرج تمامه عن الثلاثة الأخيرة وعن الكافي باسناد آخر في ج 2
في 1 و 3 / 50 من الدعاء راجعه.
[2] الفروع ج 1 ص 175 فيه: أحمد بن محمد عن ابن محمد عن ابن محبوب وهو الصواب - ثواب الأعمال ص
أخرجه عن ثواب الأعمال بالاسناد وبسند آخر في 4 / 28 و 2 / 26.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست