responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 318
ومنان بالفعال للخير إذا عمله.
38 = باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به واستكثاره.
(12490) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر المعيقة (البغبغة البغيبغة) وفي نسخة أخرى البقيعة، وكان الرجل ممن يرجو نوافله ويؤمل نائله ورفده وكان لا يسأل عليا عليه السلام ولا غيره شيئا، فقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام: والله ما سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة أوساق وسق واحد، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: لا كثر الله في المؤمنين ضربك أعطي أنا وتبخل أنت لله أنت إذا أنا لم أعط الذي يرجوني إلا من بعد المسألة ثم أعطيته بعد المسألة فلم أعطه إلا ثمن ما أخذت منه، وذلك لأني عرضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه عند تعبده له وطلب حوائجه إليه، فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق الله عز وجل في دعائه له حيث يتمنى له الجنة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله، وذلك إن العبد يقول في دعائه " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات " فإذا دعا لهم بالمغفرة فقد طلب لهم الجنة، فما أنضف؟ من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل. ورواه الصدوق بإسناده عن مسعدة بن صدقة نحوه.
39 = باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال والاستتار من الاخذ بحجاب أو ظلمة لئلا يتعرض للذل


الباب 38 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 167 - الفقيه ج 1 ص 24 " فضل الصدقة "
الباب 39 - فيه 5 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست