responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 3
1 = باب وجوبها (11390) [1] محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما نزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة (إلى أن قال:) ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق.
[2] وبإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله.
[3] وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون


الباب 1 فيه 16 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 5 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 139 أورد صدره في 1 / 8 هنا وقطعة منه
في 3 / 8 من زكاة الأنعام.
[2] الفقيه ج 1 ص 2 - الفروع ج 1 ص 139 أورده بتمامه عنهما وعن التهذيب في 1 / 1
من أصناف المستحقين
[3] الفقيه ج 1 ص 2 - الفروع ج 1 ص 140 - علل الشرايع ص 129 أورد صدره أيضا في


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست