responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 298
27 = باب استحباب مواساة المؤمن في المال.
(12405) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن سيف، عن أبيه سيف، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا: إنصاف المؤمن من نفسه حتى لا يرضى لأخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه، ومواساة الأخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس سبحان الله والحمد لله، ولكن عندما حرم الله عليه فيدعه.
[2] وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الكامل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إنه قال له: أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن، فقال: يا أبان دعه لا ترده، قلت: بلى جعلت فداك، فلم أزل أردد عليه، فقال: يا أبان تقاسمه شطر مالك، ثم نظر إلي فرأى ما دخلني، فقال: يا أبان أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى جعلت فداك، فقال: إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنما أنت وهو سواء، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل رجل فسلم فسأله كيف من خلفت من إخوانك؟ قال: فأحسن الثناء وزكى وأطرى، فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ فقال: قليلة، قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة،


الباب 27 - فيه 5 أحاديث:
[1] الأصول ص 394 " باب حق المؤمن " صدره: قال: كتب أصحابنا يسألون أبا عبد الله عليه السلام
عن أشياء، وأمروني أن أسأله عن حق المسلم على أخيه، فسألته فلم يجبني، فلما جئت لأودعه
فقلت: سألتك فلم تجبني، فقال: اني أخاف ان تكفروا، ان أشد.
[2] الأصول ص 395 فيه: أبى على صاحب الكلل وهو الصحيح. أخرجه بتمامه في ج 5 في باب
وجوب أداء حق المؤمن من أحكام العشرة.
[3] الأصول ص 395.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست