نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 295
بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق. (1239) [3] قال: وعنه عليه السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب، قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله. [4] محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 25 = باب استحباب التماس الدعاء من السائل واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تحقروا دعوة أحد، فإنه يستجاب لليهود والنصراني فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم. [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد وغيره عن زياد القندي، عمن ذكره قال: إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام.
[3] عدة الداعي ص 46. [4] المقنع ص 15 أخرجه عن التهذيب باسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم في ج 6 في 3 / 15 من الوقوف والصدقات. تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 3 في 5 / 14 من الجماعة، ويأتي ما يدل عليه وعلى الحكم الأول في ج 6 في ب 11 و 12 و 15 من الوقوف والصدقات وذيلها وفى ب 3 وذيله و 1 / 10 من الهبات. الباب 25 - فيه 8 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 166 أورد أيضا في ج 2 في 4 / 52 من الدعاء. [2] الفروع ج 1 ص 166 - الفقيه ج 1 ص 23 " فضل الصدقة ".
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 295