responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 27
[7] وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الرحمان العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقول إبليس: ما أعياني في ابن آدم فلن يعنيني منه واحدة من ثلاث: أخذ ماله من غير حله، أو منعه من حقه، أو وضعه في غير وجهه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 = باب الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من أحكامها [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إلى غلة تدرك؟
فقال الرجل: لا والله، قال: فإلى تجارة تؤوب؟ قال: لا والله، قال فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما إن التبذير من الاسراف، قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا. وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
(11490) [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان (محمد) بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في حديث): ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال عز وجل (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله


[7] الخصال ج 1 ص 65.
تقدم ما يدل عليه في الأبواب المتقدمة. راجع ب 7.
الباب 7 - فيه 7 1 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 141.
[2] الفروع ج 1 ص 140 تقدم صدره في 2 / 4 وقطعة في 10 / 1


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست