نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 261
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (12280) [2] محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أحمد، بن الحسن بن الحسين، عن معاذ بن مسلم بياع الهروي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكروا الوجع، فقال: داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق فيقال له: رد عليه الصك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 4 : استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السلام إني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير، فقال: تصدق عنه، ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل، فان كل شئ يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن الله عز وجل يقول: " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " وقال: " فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة " علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدق عنه. [2] وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي
[2] ثواب الأعمال ص 76. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 ص 22 من الاحتضار وفى كتاب الزكاة في 14 / 1 و 8. 21 و 24 / 3 مما تجب فيه الزكاة وهنا في 2 و 4 و 18 / 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 و 9 و 12 و 13. الباب 4 - فيه حديثان. [1] الفروع ج 1 ص 162 " فضل الصدقة " أورد قطعة منه في ج 1 في 3 / 28 من مقدمة العبادات. [2] الفروع ج 1 ص 153.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 261