responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 261
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(12280) [2] محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أحمد، بن الحسن بن الحسين، عن معاذ بن مسلم بياع الهروي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكروا الوجع، فقال: داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق فيقال له: رد عليه الصك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السلام إني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير، فقال: تصدق عنه، ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل، فان كل شئ يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن الله عز وجل يقول: " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " وقال: " فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة " علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدق عنه.
[2] وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي


[2] ثواب الأعمال ص 76.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 ص 22 من الاحتضار وفى كتاب الزكاة في 14 / 1 و 8. 21 و 24 / 3
مما تجب فيه الزكاة وهنا في 2 و 4 و 18 / 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 و 9 و 12 و 13.
الباب 4 - فيه حديثان.
[1] الفروع ج 1 ص 162 " فضل الصدقة " أورد قطعة منه في ج 1 في 3 / 28 من مقدمة العبادات.
[2] الفروع ج 1 ص 153.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست