responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 254
جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه. قال الصدوق: هذا على الانكار لا على الاخبار يريد كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ أي شهادته جايزة كما أن الفطرة عليه واجبة. أقول: ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقية لما يأتي.
18 = باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة والا فلا.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن محمد بن نصير، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة، قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصة، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
19 = باب جواز اخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه، وجواز أمرهم باخراجها عنه وهو غائب عنهم.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير


تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 قوله: يحتمل حمل نفى الشهادة على التقية لما يأتي أي في ج 9 في ب 23 من الشهادات.
الباب 18 - فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 65 " باب الفطرة ".
راجع 1 / 17 مما تجب عليه الزكاة وهنا ب 5.
الباب 19 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 445 " زيادات الصوم ".


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست