responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 253
رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام: نعم افعل ذلك (نعم ذلك أفضل).
[6] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة يعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا باس به. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
17 = باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة أم على سيده.
(12250) [1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، فقال على الصغير والكبير والحر والعبد الحديث. أقول: استدل به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ وكان غنيا بنسبة الحرية وبما يأتي على وجوبها على مولاه بنسبة الرقية.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
[3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليه السلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن


[6] الفروع ج 1 ص 211 تقدم الحديث بتمامه في 4 / 9 و 3 / 12 راجع.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 15 هنا. راجع ب 1 و 23 و 24 و 25 و 28 من أبواب المستحقين للزكاة وذيلها.
الباب 17 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 210 أخرجه بتمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب في 1 / 5 وفيه: عن الصغير.
[2] الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 369 أخرج تمامه في 5 / 9.
[3] الفقيه ج 1 ص 64 " باب الفطرة " يب ج 1 ص 445 " زيادات الصوم " - بحار الأنوار ج 10
ص 263.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست