responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 250
15 = باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها مع الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة، فقال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على التقية أو على المستضعف ذكره الشيخ.
[3] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفة (الضعفاء) ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها إلا


الباب 15 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 373.
[2] الفروع ج 1 ص 211 - علل الشرايع ص 136 - يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 في التهذيب:
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.
[3] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 في التهذيب: كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه:
قال: وقال أبوه عليه السلام: هي لأهلها. فتأمل.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست