responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 247
أقول: المراد باعطاء العيال عزل الفطرة.
[6] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " قال: يروح إلى الجبانة فيصلي. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: قد أفلح من تزكى، قال: من أخرج الفطرة وذكر بقية الحديث.
(12225) [7] علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) قال: روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة، وليس هو فطرة.
[8] محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 = باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق وتأخيرها حتى يوجد.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن


[6] يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 164 أخرجه أيضا في ج 3 في 4 / 17 من صلاة العيدين.
[7] الاقبال ص 283
[8] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 2 / 12 من صلاة العيدين وهنا في 16 / 5 و 7 / 9 راجع ب 49 من
المستحقين للزكاة، ويأتي ما يدل عليه في ب 13.
الباب 13 - فيه 5 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 50 تقدم تمام الحديث في 7 / 9 والموجود في التهذيب المطبوع:
محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن مسلم، والظاهر أنه وهم، وفيهما وفيما تقدم: سليمان بن جعفر المروزي.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست