responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 201
الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى ابن أعين: أما إن عندي من الزكاة، ولكن لا أعطيك منها، فقال له: ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا، فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال: إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج [3] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عيينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: ما للزكاة يحج به، فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما، فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقل له: حج بها، يصنع بها بعده ما يشاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
42 = باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن


[2] الفروع ج 1 ص 157 فيه: بل يعطيه ما يؤكل.
[3] الفروع ج 1 ص 158 فيه الحكم بن عتيبة وهو الصحيح، وفيه: مال الزكاة يحج بها. وفيه:
لا يقول له: حج بها.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 1 و ب 24 ويأتي ما يدل عليه في ب 42.
الباب 42 فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 12.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست