نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 199
[4] وعنه، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برء منها. (12040) [5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع، قال: ليس عليه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث عبيد بن زرارة. [6] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: قد أجزأته عنه، ولو كنت أنا لأعدتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 40 = باب ان من دفع إليه مال يفرقه (ليفرقه) في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم الا أن يعين له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطي
[4] الفروع ج 1 ص 156 الظاهر أن الحديث معلق على ما قبله وهو علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز. [5] الفروع ج 1 ص 157 - يب ج 1 ص 362. [6] الفروع ج 1 ص 157 الحديث مختصر وتمامه: وهيب بن حفص قال: كنا مع أبي بصير فاتاه عمرو بن الياس فقال له: يا أبا محمد ان أخي بحلب بعث إلى بمال من الزكاة اقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ فقال: نعم سألت أبا جعفر " عليه السلام " عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا، فقلت: لأبي جعفر " عليه السلام " اه.. الباب 40 - فيه 3 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 157 أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 84 مما يكتسب به.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 199