responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 191
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته الصدقة تحل لبني هاشم؟
فقال: لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم، فقلت: جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة؟ قال: سم فيها شيئا، قلت: عين ابن بزيع وغيره، قال: وهذه لهم.
[9] وعن محمد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: الصدقة لا تحل لبني هاشم فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما ذلك محرم علينا من غيرنا، فأما (من) بعضنا على بعض فلا بأس بذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
33 = باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم (12015) [1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك: ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا.


[9] قرب الإسناد ص 12 راجعه تأمل في روايات الباب لعلها أخص من العنوان.
يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 34.
الباب 33 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 36 أورد صدره في 5 / 34.
تقدم في 5 / 29 ما يحمل على ذلك راجع 7 ر 32. ويأتي أحاديث الرفع في ج 6 في باب جملة مما عفى عنه وذيله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست