responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 175
جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان (عمر)، عن حماد مثله. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.
[7] محمد بن علي بن الحسين قال، سئل أبو عبد الله عليه السلام (أبو الحسن عليه السلام) الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم.
[8] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك واحفظها عنه ما استطعت [9] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي بن حسان، عن عبد الرحمان بن كثير (في حديث) أنه كان عند أبي جعفر عليه السلام فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك أعتد به من الزكاة؟ فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون ذلك من الحق المعلوم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات.
21 = باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث، وكان كالدين وحجة الاسلام [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن


[7] الفقيه ج 1 ص 14 أخرجه أيضا في 3 / 12 مما يجب فيه الخمس.
[8] قرب الإسناد ص 71
[9] المحاسن ص
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من زكاة الغلات.
الباب 21 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 154 أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 1 / 40 من الوصايا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست