responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 155
ولا منافقا ولا ناصبا [14] قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتصدق لأعدائنا كالسارق في حرم الله [15] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟ قال قد بين لكم ذلك في طائفة (طالع) من الكتاب [16] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن عبد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله إنسان فقال: إني كنت أنيل البهيمة (البهيمية التيمية) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم فأعطيهم أم أكف قال: بل أعطهم فان الله حرم أهل هذا الأمر على النار. أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
باب 6 : جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشترى لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الايمان
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت: إنهم لا يعرفون؟ قال يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم


[14] تفسير العسكري ص 215.
[15] قرب الإسناد ص 102 فيه: طائفة من الكتاب.
[16] رجال الكشي.
وتقدم ما يدل على ذلك في 1 / 10 مما تجب فيه الزكاة، وفى 1 / 14 من زكاة الأنعام، و 12 / 1 من
زكاة الذهب، وهنا في ب 1 و 1 / 2 و ب 3 و 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 16 و 37 هنا وفى
6 و 20 و 22 / 6 من الفطرة. راجع ب 21 من الصدقة و 21 / 4 من الأنفال.
الباب 6 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 155 - يب ج 1 ص 377.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست