responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 146
وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون، فجعل الله لهم منهما في الصدقات ليكفر عنهم، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي عنهم ويكفهم من مال الصدقات، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير، فعلى الامام أن يعطيهم من عال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن الصادق عليه السلام نحو ما نقله الشيخ [8] علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان أسباب معايش الخلق قال: وأما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب، ولا في العمارة حظ ولا في التجارة مال، ولا في الإجارة معرفة وقدرة، ففرض الله في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به أودهم (إلى أن قال:) ثم بين سبحانه لمن هذه الصدقات فقال " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية، فأعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يضع شيئا من الفرائض إلا في مواضعها بأمر الله.
[9] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قد جاءت رواية أن ابن السبيل هم الأضياف يراد به ان أضيف لحاجة (جته) إلى ذلك. أقول ويأتي ما يدل على ذلك.


[8] المحكم والمتشابه ص 60.
[9] المقنعة ص 93 الظاهر من الفهرست وغيره أن قوله: تقدم من زيادة النساخ.
قلت: تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 11 و 25 / 3 مما تجب فيه الزكاة، ويأتي ما يدل على ذلك ما يدل على ذلك في الأبواب
الآتية و 3 / 12 وغيره وفى ج 6 في 55 من الوصية.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست