responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 144
فقال: يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام، والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا قال: لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل ولا يوجد لها أهل، قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم، لا مما فرض الله لهم، فلو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(11860) [2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عزو " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " قال الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم الحديث.
[4] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.


[2] الفروع ج 1 ص 141 في المطبوع: محمد بن الحسن.
[3] الفروع ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 378 ذيله: فكل ما فرض الله إلى آخر ما يأتي في 1 / 54
في التهذيب المطبوع: أحمد بن خالد (محمد بن خالد خ ل).
[4] الفروع ج 1 ص 160 - يب ج 1 ص 379 - المقنعة ص 43 أورده أيضا في 3 / 23.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست